أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : دفع الزكاة للموظف الفقير
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
دفع الزكاة للموظف الفقير
معلومات عن الفتوى: دفع الزكاة للموظف الفقير
رقم الفتوى :
4030
عنوان الفتوى :
دفع الزكاة للموظف الفقير
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (51)
إذا كان هنا رجل موظف خارج الهيئة ويعول عشرة أنفار أو سبعة أنفار ويخصم من راتبه شيء للغرماء فهل له في الزكاة حق أو يحرم؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا لم يكن عند من ذكر في السؤال وأمثاله من الموظفين مايكفيه ولاعنده كسب من العمل الحر يكفيه أو ليس له قدرة على كسب مايكفيه نفقة له ولمن يعول جاز له أن يأخذ من مال الزكاة بقدر مايكمل نفقته ونفقة عياله في حدود المعروف لأمثاله في النفقة، وليس من الأخلاق الكريمة أن ينازع من يستحق الزكاة أحداً من جباة الزكاة ويوجد خصومة بينه وبينهم، بل ينبغي له أن يعف نفسه، فإن أعطي حمد الله وإلا سأل الله من فضله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: